الباب الثاني — صلاحيات مفتشى العمل
المادة 6
يمكن مفتشي العمل أن يقوموا بأى فحص أو مراقبة أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من احترام الأحكام القانونية والتنظيمية فعلا.
ويمكنهم أن يقوموا خصوصا بما يأتي :
1 - الاستماع الى أى شخص، بحضور شاهد أو بدونه، فيما يخص الأسباب التي لها علاقة بمهمتهم، يحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم ليضع حدا لهذا التقصير أو الخرق. 3
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-11 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
يتمم هذا الأمر المادة 6 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بمفتشية العمل بفقرة في آخرها تحرر كما يأتي