قانون رقم 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل. 237
الباب الثاني — صلاحيات مفتشى العمل
المادة 15
يعلم مفتش العمل في المؤسسات والادارات العمومية السلطة السلمية المعنية بالمخالفات التي لاحظها في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والمعمول بهما، ويقدم في هذا الصدد، جميع الملاحظات أو التوصيات التي تدون في دفتر مفتوح لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.