قانون رقم 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل. 237
الباب الثاني — صلاحيات مفتشى العمل
المادة 13
يحرر مفتش العمل لدى انتهاء اجراء المصالحة لاتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، محضر مصالحة، يدون فيه نقاط التفاهم الحاصلة، وان اقتضى الامر، يسجل المسائل التي ما يزال الخلاف الجماعي في العمل مستمرا في شأنها.
واذا فشل اجراء المصالحة في كل الخلاف الجماعي في العمل أو في بعضه يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة.