قانون رقم 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل. 237
الباب الثاني — صلاحيات مفتشى العمل
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، اذا لاحظ مفتش العمل خلال زيارته خطرا جسيما على صحة العامل وأمنه يوشك أن يقع، يخطر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا ، اللذان يتخذان، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة بعد اعلام المستخدم.