قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب السادس — أحكام جزائية
المادة 57
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 00, 500 دج و 00, 2000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الاضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
واذا صاحب مس ممارسة حق الاضراب تهديد أو عنف و أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حبسا ومن 200000 دج إلى 50,000,00 | دج أو إحدى هاتين العقوبتين.