قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب السادس — أحكام جزائية
المادة 56
يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500,00 دج و 00, 2.000 دج وخمسة عشر يوما الى شهرين حبسا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و / أو اعتداء واستهدف بذلك عرقلة حرية العمل في مفهوم هذا القانون.