قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب الخامس — اللجنة الوطنية للتحكيم › القسم الاول — اختصاصها وتكوينها
المادة 51
يرأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاض من المحكمة العليا وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين تعينهم الدولة، وعدد ممثلي العمال.
يحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات اجراءات تعيين أعضائها وطريقة تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.