قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب الخامس — اللجنة الوطنية للتحكيم › القسم الاول — اختصاصها وتكوينها
المادة 49
تختص اللجنة الوطنية للتحكيم بالخلافات الجماعية في العمل الآتية :
الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون اللجوء الى الاضراب
- الخلافات التي تعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون.