قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب الثالث — ممارسة حق الاضراب › الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الاضراب › القسم الاول — القدر الادنى من الخدمة
المادة 39
يحدد القدر الادنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس بالاحكام الواردة في المادة 38 أعلاه.
واذا لم يكن ذلك، يحدد المستخدم أو السلطة الادارية المعنية، بعد استشارة ممثلي العمال ميادين النشاط التي تتطلب القدر الادنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به.