قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب الثالث — ممارسة حق الاضراب › الفصل الاول — كيفيات ممارسة حق الاضراب › القسم الرابع — حماية حق الاضراب
المادة 32
يحمي القانون حق الاضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.
ولا يقلع الاضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط علاقة العمل.
ويوقف الاضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف / العدد 6 11 رجب عام 1410