الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — الاحكام التي تطبق على المؤسسات والادارات العمومية › القسم الثالث — المصالحة
المادة 16
إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، يرفع ممثلو العمال المسائل المستمر فيها الخلاف الى :
- السلطات الإداراية المختصة في مستوى البلدية أو الولاية التي تنتمي اليها المؤسسة أو الادارة المعنية، الوزاراء أو ممثليهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الادارات المعنية تدخل في نطاق اختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا