قانون رقم 90-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
المادة 9
تدرج في المادة 95 فقرة ثالثة تصاغ كما يأتي :
" المادة 95 ....... 1 2 بدون تغيير 2 .. بدون تغيير
3 - في حالة تعدد ارامل العسكري الا المشبه به صاحب العجز عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهنى معاشا، لا يمكن ان يقل مبلغه من %75% من الاجر الوطني الادنى المضمون".