قانون رقم 90-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
المادة 8
يعاد ادراج المادة 16 من قانون المعاشات العسكرية الملغاة بالامر رقم 84-01 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1984 وتصاغ كما يلي :
" الفصل الثالث "الزيادة بسبب الزوج المكفول والخدمات العائلية
" المادة 16 : تضاف الى معاش التقاعد زيادة بسبب زوج مكفول أو أكثر، يحدد مبلغها الشهري بنسبة 30% من الاجر الوطني الأدنى المضمون ".