قانون رقم 90-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
المادة 6
يتمم الفصل الثالث من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976، بالمادة 39 مكرر وتصاغ كما يأتي :
" المادة 39 مكرر : مبلغ منحة الوفاة هو مبلغ معاش التقاعد الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة ويخصص لذوى حقوق صاحب المعاش المتوفى.
في حالة تعدد ذوى الحقوق توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية " .