المادة 5
يتمم الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم | 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 بالمادة 63 مكرر، وتصاغ كما يأتي :
" المادة 63 مكرر: تتحمل الدولة الاشتراكات أو اقساط الاشتراكات الواجبة على المستخدمين وعلى المستخدم بعنوان النقاط التفضيلية في الخدمة عن فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني و / أو بسبب العجز الناتج عنها.
وتعتمد مجانا النقاط التفصيلية والفترات التي يمكن التكفل بها وفقا لاحكام الفقرة السابقة. كما تعتمد مجانا الفترة القانونية للخدمة الوطنية.
لا يتوقف منح معاش التقاعد على دفع مسبق أو بأثر رجعي لاقساط الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة".