المادة 4
تتمم المادتان 71 الفقرة الثانية ) و 119 من قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 كما يلي :
المادة 71 : 1 بدون تغيير 2 تتمم في نهايتها كما يأتي : " تعتبر الاناث غير المتزوجات اللائي لادخل لهن أولادا قصرا، مهما تكن سنهن ९९ " . 3 ..... بدون تغيير 4 ملغاة 5 بدون تغيير."
المادة 119 : لا يحتج بأحكام المادة 118 اعلاه، في مادة التقادم على العسكريين والشبيهين بهم، سليلي جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني ."