المادة 2
تعدل المواد 5 ) الفقرتان الأولى والثانية ) و 14 و 19 و 20 ( الفقرتان الثانية والرابعة ) و 21 ( الفقرة الأولى ) و 25 ( الفقرة الثانية ( والبند الثالث من المادة 34 من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، كما يلي :
" المادة 5 : يستحق المعاش :
1 - العسكريون والمشبهون بهم الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و / أو عسكرية فعلية.
غير أن الضباط العسكريين والمشبهين بهم من الاصناف 10 إلى 20 الذين لم يكملوا تباعا 25 و35 سنة خدمة مدنية و/ أو عسكرية فعلية، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز أو الذين شطبوا من السجلات نتيجة عاهة، لا يقبلون في التقاعد إلا بناء على طلب يوافق عليه وزير الدفاع الوطني، 2 الذكور المشبهون بالعسكريين التابعون للاصناف من 1 إلى 9 الذين بلغوا 55 عاما ، وكذلك التابعون للاصناف من 10 إلى 20 الذين بلغوا 60 عاما، ودون اشتراط بلوغ سن معينة للذين اكملوا 35 سنة خدمة فعلية إلا إذا ابقوا بسبب الخدمة أو بناء على طلب.
" المادة 14 : تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة ومنها التعويضات المفيدة أكثر التي تقاضاها خلال السنوات الثلاث الاخيرة " .
دو الفصل الرابع دو تحديد راتب الصرف من الخدمة
" المادة 19 : يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لصالح العسكريين والمشبهين بهم المشار اليهم في المادة 6 من هذا القانون بنسبة 30% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع.
" المادة 20 : ينتفع فورا بالمعاش : 1 2 بدون تغيير 2 الضباط الذين اكملوا بتاريخ شطبهم من السجلات خمسا وعشرين (25) سنة كاملة خدمة عسكرية و/ أو مدنية فعلية أو خمسا وثلاثين (35) سنة للمشبهين بالعسكريين. 3 4 .. بدون تغيير 4 العسكريون الذين شطبوا من السجلات بسبب الغاء الوظيفة والمشبهون بالعسكريين بسبب الغاء منصب العمل -5 بدون تغيير 6 بدون تغيير 7 بدون تغيير 8 ضباط الصف الذين اكملوا بتاريخ شطبهم من السجلات خمس عشرة (15) سنة خدمة عسكرية، و/ أو مدنية فعلية.
( ............... الباقي بدون تغير ..................... ९९ المادة 21 : يؤجل الانتفاع بالمعاش في الحالات الآتية :
حتى نهاية السن الجاري بها العمل المتعلقة بالرتبة بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية وشطبوا من السجلات بناء على طلب مقبول . حتى نهاية السن الجاري بها العمل المتعلقة بالرتبة مع زيادة خمس (5) سنوات بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية وشطبوا من السجلات باجراء تأديبي، دون أن يتجاوز تأجيل الانتفاع التاريخ الذي يبلغ فيه المعنيون (60) عاما، حتى السن التي تخولهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، بالنسبة للمشبهين بالعسكريين الذين لم يكملوا خمسا وثلاثين (35) سنة خدمة عسكرية و / أو مدنية فعلية ".
المدة 1:25 ..... بدون تغيير . 2 ترفع هذه النسبة الى 90% للعسكريين والمشبهين بهم وكذا العسكريين المحالين على التقاعد بسبب عاهات ناجمة سواء من جروح الحرب أو اشغال ازالة الالعام أو من جراء اعتداء أو صدام اثناء قيامهم بعملهم أو من عمل تضحية قاموا به في سبيل المصلحة العامة أو لانقاذ حياة شخص واحد أو أكثر أو كل عمل يعد مماثلا لذلك بموجب قرار وزاري.
كما ترتفع هذه النسبة الى 100% لاولئك الذين يتصفون منهم بصفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ".
" المادة 34 : يستحق الآباء والامهات الذين يتوفى | أبناؤهم العسكريون والمشبهون بهم المذكورون في المادة 5، معاش الاصول، إذا اثبتوا ما يأتي : 1 بدون تغيير 2 بدون تغيير
3 - إن الموارد التي تتوفر لهم، من جهة اخرى، فرادى، تساوي على الأكثر الأجر الوطني الأدنى المضمون.
( .............. الباقي بدون تغيير .................. ) "
و 63 و 69 الفقرة الأولى ) و 70 الفقرة الاولى) و 72 (الفقرتان الأولى والثانية ) من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 كما يأتي :
" المادة 3 : 1 - لا يعتبر ايتاما قصرا عند تطبيق هذا القانون الاولاد الشرعيون الايتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا 19 عاما، إلا إذا كانوا يتمنون أو يتابعون طور تعليم أو تكوين مهني، فيؤخرون حتى بلوغهم 21 عاما كاملة. -2 غير أنهم يعد أولادا شرعيين في مفهوم هذا القانون الاولاد القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، وأولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري أو المشبه به عندما يكون المتوفي، في الحالتين، عائلهم قبل وفاته. ويعتبر أيضا في حكم الاولاد القصر البنات غير المتزوجات اللائي لا دخل لهن، مهما تكن سنهن. 3 بدون تغيير 4 بدون تغيير 5 بدون تغيير
" المادة 7 : الخدمات التي تحسب تأسيس الحق في المعاش هي : 1 الخدمات التي أداها العسكريون والمشبهون بهم في صفوف جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بنسخة من السجلات البلدية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. .................... الباقي بدون تغيير...................)" ९९ . :
" المادة 10 : تضاف الى الخدمات الفعلية، حسب الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، نقاط تفضيلية ينتفع بها :
1 ) العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/ أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا يعملون في الجيش الوطني الشعبي، أول يناير سنة 1967.
( ...... الباقي بدون تغيير ...................
" المادة 11 : تحسب مدة الخدمات والنقاط .
التفضيلية المقبولة في التصفية اقساطا سنوية قابلة للتصفية.
ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 5, 3% من