قانون رقم 89-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
الفصل الاول — الاجتماعات العمومية
المادة 2
الاجتماع العمومي تجمهر مؤقت لأشخاص متفق عليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل افكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة.