قانون رقم 89-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
الفصل الثالث — احكام جزائية
المادة 23
يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة من 3000 دج إلى 15000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.
2 - كل من وجه استدعاء للمشاركة بأية وسيلة كانت قبل ايداع التصريح المطلوب.
3 - كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
مراسيم -