قانون رقم 89-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
الفصل الثالث — احكام جزائية
المادة 21
كل مخالف لاحكام المواد 4 و 5 و 8 و 10 و 12 و 15 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة اثناء أي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليها في قانون العقوبات.