الفصل الثاني — المظاهرات العمومية
المادة 17
يجب تقديم التصريح خمسة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.
يجب أن يبين في التصريح ما يأتي :
1 - صفة المنظمين :
اسماء المنظمين الرئيسيين والقابهم وعناوينهم 1 يوقع التصريح ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية الهدف من المظاهرة اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها، ويوقع التصريح رئيس كل جمعية وأمينها أو كل ممثل يفوض قانونا.
2 - المسلك الذي تسلكه المظاهرات أو الموكب أو الاستعراض 3 اليوم والساعة اللذان تجرى فيهما. 4 الوسائل المقررة لضمان سيرها.
- يسلم الوالي فورا وصلا بالتصريح.
يجب على المنظمين اظهار الوصل للسلطات المختصة كلما استدعت ذلك :