الفصل الثاني — المظاهرات العمومية
المادة 15
المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات أو تجمهرات الاشخاص وبصورة عامة جميع المظاهرات التي تجرى على الطريق العمومي، ويجب أن يصرح بها. !
لا تجرى المظاهرات ذات الصبغة السياسية أو المطلبية على الطريق العمومي إلا في النهار.
يجوز أن تمتد المظاهرات الاخرى إلى غاية التاسعة ليلا.
- المادة 16 : يمنع التجمهر في الطريق العمومي، إذا كان من شأن احتلاله في أي اجتماع أن يتسبب في عرقلة استعماله .
والمقصود بالطريق العمومي في مفهوم هذا القانون هو كل شارع أو طريق أو جادة أو نهج أو ساحة أو سبيل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي.