الفصل الاول — الاجتماعات العمومية
المادة 11
يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين أن يعين موظفا لحضور الاجتماع. i ويعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين عند افتتاح الاجتماع. . المادة 12 : يمكن المكتب أن يوقف الاجتماع في أية لحظة إذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الامن العمومي.
ويمكن الموظف الذي يعينه الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل بناء على تكليف من المكتب أو في حالة حصول حادث أو اعمال العنف.