قانون رقم 89-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
الفصل الاول — الاجتماعات العمومية
المادة 10
يؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من رئيس ومساعدين اثنين على الاقل ويتولى المكتب ما يلي : い يسهر على حسن سير الاجتماع في ظل النظام واحترام القانون،
- يحفظ للاجتماع طابعه وهدفه كما هو منصوص عليهما في التصريح !
يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية، ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يمنع كل خطاب يناقض الامن العمومي والاخلاق الحسنة أو يتضمن عناصر خطرة من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب مخالفة جزائية.