الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 3
تسند الاهداف والاولويات المحددة في هذا القانون إلى برامج وترتيبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إلى تحقيق ما يأتي :
شروط التموين القار للاقتصاد الوطني، توفر المنتجات الاساسية للسكان، الدفاع عن القدرة الشرائية لدى الفئات ذات الدخل الثابت تحسين فعالية أداءات النظام الوطني للحماية الاجتماعية، إدخال فاعلية افضل على عمل الدولة في مجال السكن الاجتماعي، تحسين شروط التكفل بالطلب الجديد على الشغل وتحقيق هذه الاهداف يقتضي التنفيذ الصارم لتدابير ترمي إلى :
رفع الانتاجية العامة للاقتصاد بتحريره من العوائق.
البيروقراطية وتجنيد جميع الطاقات الخلاقة للثروة واقامة الحوار الاجتماعي الهادىء، تحسين المردود الجبائي استرجاع الربوع الناتجة عن المضاربة الحفاظ على مناصب العمل الموجودة.