الباب الثالث — أدوات الضبط نظام الاسعار
المادة 27
تشمل التدابير المتخذة في مجال الجباية ما يأتي :
تحضير المراحل الأولى من الاصلاح الجبائي لاسيما بتأسيس الرسم على القيمة المضافة ومراجعة نظام الضرائب على دخل الاشخاص الطبيعيين واصلاح المالية المحلية، محاربة الغش والتحايل الجبائي بالارتكاز على تقييم حقيقي للمداخيل والممتلكات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية استعادة الربوع المبنية على المضاربة
- اعطاء دفع للاقتصاد بالتخفيف الجبائي على القطاعات المنتجة والاستثمار تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل المنخفضة تأطير الموارد واستعمال البنوك يكون مطابقا لاهداف السياسة الاقتصادية والنقدية المسطرة
- تكييف عروض البنك مع هذه الاهداف
- إقامة أدوات تسيير ملائمة للسياسة النقدية والقرض من طرف البنك المركزي الجزائري تنفيذ العلاقات التعاقدية بين البنك المركزي الجزائري والخزينة في مجال استدانة هذه الاخيرة.