الباب الثالث — أدوات الضبط نظام الاسعار
المادة 23
يكون تطبيق نظام الاسعار مدعما باعادة تنظيم التجارة الداخلية التي ترتكز على :
تنظيم وظيفة تجارة الجملة التي تؤسس على علاقات تعاقدية بين المتعاملين والتكفل بوظائف التخزين والنقل انطلاقا من وسائل وخدمات حقيقية، تنظيم المنافسة باقامة جهاز تأسيسي يسمح على الخصوص، بمحاربة الممارسات غير المشروعة اعادة تنظيم السجل التجاري بالغاء الاجراءات الادارية الخاصة بالترخيص والتوجيه الممارسة النشاط التجاري،
- تحويل الغرف التجارية الى هيئات للتشاور والتنسيق بين اصحاب المهن.
المبادلات الخارجية