قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثالث — أدوات الضبط نظام الاسعار
المادة 22
يستهدف توجيه صندوق تعويض الاسعار وتدخله، دعم جهاز أداة الانجاز للاعمال الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لا سيما :
- الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الثابت
- حفز اعمال الانتاج والخدمات التي تعد استراتيجية بالنسبة الى الاقتصاد الوطني وحمايتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والاجراءات المتعلقة بها عن طريق التنظيم.
تنظيم التجارة الداخلية