قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 19
طبقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، يمكن أن تمنح تسبيقات من الخزينة تخصص لقروض قابلة للتسديد للمجاهدين بصدد اعادة ادماجهم في المجال الاقتصادي وذلك في حدود سقف.
قدره خمسون مليون دينار جزائرى ( 50.000.000 دج ) .
تجدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية للجزائرية / العدد 1 45 الاعمال ذات الأولوية