قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 18
يؤذن للخزينة العمومية في سنة 1990 أن تمنح قروضا لتمويل استثمارات الصناعة الصغيرة والمتوسطة الجاري انجازها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، وذلك في حدود سقف قدره خمسمائة مليون دينار جزائرى ( 500.000.000 دج ) .