الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 17
يؤذن للخزينة العمومية بالنسبة إلى سنة 1990 أن تمنح قروضا لتمويل استثمارات الاستصلاح الزراعي الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 وذلك في حدود سقف مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ) 1 1-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي