قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 14
تقرر في ميزانية تجهيز الدولة احتياطي قدره مليار واحد من الدينارات ( 1.000.000.000 دج ) موجهة لتغطية نفقات استثمار استثنائية لفائدة مناطق يجب النهوض بها وبرامج ذات أولوية.
تبين كيفيات تطبيق هذا الحكم عند الحاجة عن طريق التنظيم.