قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 12
يمكن أن تخصص تخفيضات بنسب فائدة لما يأتي :
القروض الطويلة الأمد الموجهة للاعمال والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها عمومية كانت أم خاصة،
- بناء وشراء مسكن للاستعمال العائلي.
يحدد سقف التخفيضات التي تتكفل بها الخزينة العمومية بمليار ونصف المليار من الدينارات ( 1.500.000.000 دج ) .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.