قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 11
يمكن أن تمنح للمؤسسات العمومية تخصيصات أو منح موجهة لتغطية تبعيات ترتبط بسياسة التنظيم العمراني في حدود سقف يحدد بثلاثمائة مليون دينار جزائرى ( 300.000.000 دج ) ..
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.