قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 98
يقتطع من مبلغ الفوائد الناتجة من سندات الصناديق المجهولة الاسم، رسم للتضامن، تحدد نسبته ب 10%.
أُلغي بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)