قانون رقم 89-26 · ج.ر عدد 1 لسنة 1990 معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة

المادة 92

أُلغي بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.