الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 92
يتكون وعاء الرسوم الاضافية ضمن المادة 91 اعلاه من سعر البيع عند الخروج من المصنع أو عند الاستيراد، بما في ذلك الحقوق والرسوم المفروضة على العتاد والمواد المعنية ماعدا الرسم الاضافي نفسه.
تحصل الرسوم الاضافية بالكيفية التي حصل بها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج كما تخضع لنفس القواعد في مجال المنازعات.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)