الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 91
يحدث لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم : 302-049 المعنون " صندوق مساعدة تشغيل الشباب " رسم إضافي يطبق على الاملاك الجديدة و المواد وفقا للمعدلات المبينة ادناه :
1 - جرارات الطرقات وآلات الشحن ......... 12%
2 - شاحنات خاصة لنقل الاسمنت شاحنات تراجعية، حملات، مصاعد، 30 %
3 - شاحنات اخرى 20 % 4 الزيوت 20 %
5 - قطع غيار السيارات السياحية والنفعية 5%
أُلغي بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)