الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 90
يرخص القيام بالانشطة التجارية والحرفية وانشطة تأدية الخدمات عن طريق التجوال او التنقل بالنسبة للمواد المنتجة محليا بمجرد التصريح بذلك المصالح المجلس البلدي الذي يسلم شهادة عن هذه الممارسة تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم.
يترتب عن عدم التصريح بهذه الانشطة لصالح المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الضرائب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)