الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 57
يحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب أول مكرر معنون " كيفية دفع الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة التكميلية على المداخيل المطبقة على صناع وحر في الحلي " والمتضمن المواد 417 أ، 417 ب، 417 ج المحررة كما يلي :
" الباب الاول مكرر كيفية دفع الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة التكميلية على المداخيل المطبقة على صناع وحرفي الحلي
" المادة 1417 : خلافا لاحكام المواد 267 الى 271 و 414 من هذا القانون يحدث بصدد الضريبة على الارباح والصناعية والتجارية، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة التكميلية على المداخيل، اقتطاع من المصدر يتعلق بالنشاط الذي يقوم به الصناع والحرفيون في مجال الحلي.
يتم هذا الاقتطاع عند تقديم الحلي للطبع وفي نفس الوقت الذي يتم فيه دفع حقوق الضمانة " .
" المادة 417 ب : يحدد الاقتطاع المشار اليه في
أُلغي بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)