الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 159
ترخص الخزينة العمومية خلال سنة 1990 بمنح قروض لتمويل استثمارات الصناعة الصغيرة والمتوسطة الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 في حدود سقف خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج ) .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 159 من القانون رقم 26/89 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي