الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 158
ترخص الخزينة العمومية خلال سنة 1990 بمنح في حدود سقف 200 مليون دج، قروض لتمويل الاستثمارات الاستصلاح الفلاحي الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 158 من القانون رقم 26/89، المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 كما يلي