الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 140
يرخص بتخفيض الفوائد بالنسبة للاعتمادات المخصصة للأنشطة والمشاريع والاستثمارات التي تقوم بها القطاعات العمومية والخاصة وكذا بالنسبة للاسكان الحضري والريفي، في حدود سقف مبلغه : مليار وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 1.500.000.000 دج ) .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 140 من القانون رقم 26/89 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي