الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 133
تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدل بموجب المادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يلي : ९९ المادة 177 : 1 - الأتاوى المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها.
معدل الأتاوى بالدينار الجزائري 311.39 311.39 + 27.07 للطن الواحد أوجزء من الطن 663.3 + 56.60 للطن الواحد أوجزء من الطن 2072.3 + 58.72 .. للطن الواحد أوجزء من الطن 3546.3 + 86.78 .. للطن الواحد أوجزء من الطن 81.36 3.5681.36 للطن الواحد أوجزء من الطن 28.93257.64 للطن الواحد أوجزء من الطن 980.89 + 30.74 للطن الواحد أوجزء من الطن 45.19 7.4945.19 للطن الواحد أوجزء من الطن طبيعة الأتاوى ثانيا : التدريب ........
ثالثا : الاشارة :
1 - مطارات الجزائر، وهران، عنابة قسنطينة غرداية، امناس حاسي مسعود، تا منغست، تلمسان وتبسة ب المطارات الاخرى رابعا : التحليق .
معدل الأتاوى بالدينار الجزائري 25 % من أتاوة الهبوط ان 361,24 271,36 257,00
ب - الأتاوة المحصلة من طرف مؤسسة تسيير خدمات الملاحة الجوية :
طبيعة الأتاوى اولا - وقوف الطائرات :
1 - مساحات النقل ب المساحات الأخرى ....
ج الاعفاء من الرسوم :
ثانيا – الوقود :
بدون تغيير ثالثا - مراب الطائرات :
بدون تغيير معدل الأتاوى ب د ج 3,40 طن / ساعة 1,72 طن / ساعة 60 دقيقة الباقي بدون تغيير.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يلي