الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 129
تعدل المادة 16 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 كما يلي :
" المادة 16 : تستفيد أرامل الشهداء وأصولهم من منحة قدرها ألف وخمسمائة دينار جزائري ( 1.500 دج ) .
كما تستفيد بنات الشهداء العازبات أو المطلقات اللواتي ليس لهن دخل من منحة شهرية قدرها خمسمائة دينار جزائري ( 500 ) .
وفي حالة وفاة الام تعود المنحة الشهرية التي كانت تتقاضاها الام الى بنت أو بنات الشهيد، علاوة على المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا القانون.
وتستفيد بنات الشهداء يتيمات الام من نفس الامتياز.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 129 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 كما يلي تعدل المادة 16 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 كما يلي