الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 122
تتمم المادة 24 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار كما يلي :
" المادة 24 : يعدل موضوع الصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس بموجب المادة 70 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 كما يلي :
" يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل كل التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية أو لذوي حقوقهم ، أو جزء منها عندما تكون هذه الحوادث التي يستحقون عنها التعويض قد تسببت عن سيارات ذات محرك وفي الحالة التي يكون فيها المسؤول عن الأضرار مجهولا أو يكون حقه في الضمان حين وقوع الحادث ساقطا غير مؤمن بما فيه الكفاية أو يكون معسرا بصفة كلية أو جزئية.
كما يكلف بتعويض كل أو جزء من الاضرار الملحقة بالاشخاص أو السلع غير المؤمنة التي تحدث اثر المظاهرات * المخلة بالنظام العام والأمن. "
أُلغي بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)