الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 121
تعدل المادة 31 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي :
" المادة 31 : يمكن أن تنشأ داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وعن طريق التنظيم، صناديق الضمانة أو الكلفة المشتركة.
تهدف صناديق الضمانة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية المشار اليها في الفترة السابقة الى ضمان الاعتمادات المصرفية الممنوحة للمنخرطين فيها من قبل مؤسسات القرض.
يمكن أن ينخرط في صندوق الضمانة كل شخص طبيعي ومعنوي تابع للقانون الخاص والذي تتوافق نشاطاته ومجال اختصاص الصندوق.
يحدد حق الانخراط وكل مساهمة أخرى يقوم بها المنخرطون في موارد الصندوق، من قبل الهيئات التابعة لهذا الأخير.
يمكن صناديق الضمانة أو الكفالة المشتركة المنشأة في اطار هذه المادة أن تلجأ الى تسهيلات مصرفية لتغطية احتياجات الخزينة. ويمكنها عند الاقتضاء الاستفادة من ضمان الدولة.
يحدد موضوع الصناديق وتسييرها وادارتها وسيرها بموجب قوانينها الأساسية الخاصة بكل واحد منها. "
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 121 : يمكن احداث صناديق للضمان والكفالة المتبادلة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي عن طريق التنظيم.
تتمتع صناديق الضمان المشار اليها في الفقرة أعلاه، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، هدفها ضمان القروض المصرفية الممنوحة من قبل المؤسسات المصرفية وكل أشكال التسديد الأخرى التي تكتسي طابع التسبيق عند الطلب الوارد من زبائنها المنخرطين.
يمكن أن ينخرط في صندوق الضمان كل شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص ذونشاط يتناسب مع مجال اختصاص الصندوق.
يحدد حق الانخراط وكل مساهمة أخرى من المنخرطين في موارد الصندوق من قبل أجهزة هذا الأخير.
يمكن صناديق الضمان والكفالة المتبادلة التي يتم احداثها في إطار هذه المادة، اللجوء الى تسهيلات مصرفية لتغطية احتياجات الخزينة.
ويمكنها في حالة الضرورة الاستفادة من ضمان الدولة. وتحدد القوانين الأساسية المتعلقة بهذه الصناديق ، هدفها وطريقة تسييرها وادارتها وعملها".