الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 114
يخصم من حساب الخزينة التسبيق | البالغ 50.000.000 دج الذي دفعته الخزينة للجنة الوطنية | لتنظيم حفلات أول نوفمبر المقيد بالحساب رقم 303-503 المعنون " تسبيقات بدون فوائد لصالح المصاريف المختلفة " .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 114 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي