المادة الأولى
تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المشار إليها أعلاه، وتتمم كما يلي : ९९ المادة 67 : يضم مشروع قانون المالية المودع في أقصى تاريخ يوم 30 سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية، مواد تتناول من جديد وفي صيغة واضحة، الاحكام القانونية الجديدة أو المعدلة تتألف الوثيقة المتضمنة مشروع قانون المالية المقدمة بشكل كامل والتي يسمح محتواها باجراء دراسة مستفيضة من جزئين متباينين، يتضمن الجزء الأول الاحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وبالطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية وتسمح بضمان التوازنات المالية الداخلية والخارجية المنصوص عليها في المخطط السنوي للتنمية.
ويقترح في الجزء الثاني :
المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة بصدد الميزانية العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة النفقات المخصصة للتسيير، وعلى كل قطاع بالنسبة للتجهيزات العمومية.
المبلغ الاجمالي للنفقات بالرأسمال.
كما يقترح في الجزء الثاني :
الترخيصات الاجمالية للايرادات والنفقات بعدد كل ميزانية ملحقة.
الاجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة.
الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة التي لا تنصب الا على المحتويات التي ينص عليها هذا القانون.
يميز في مشروع قانون المالية بين الاحكام التشريعية الدائمة والاحكام ذات الطابع المؤقت.
ويعد كل حكم يقترح دون تحديد مدة تطبيقه صراحة حكما ذا طابع دائم ".