قانون رقم 89-23
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-23 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالتقييس 1468
الباب الثاني — المواصفات وطابعها الشرعي
المادة 9
تعد مواصفات المؤسسة بمبادرة من المؤسسة المعنية بالنظر الى خصائصها الذاتية.
تخص مواصفات المؤسسة كل المواضيع التي ليست محل مواصفات جزائرية أو ان كانت محلا لمواصفة واحدة أو عدة مواصفات جزائرية فانه يجب أن تحدد بمزيد من التفصيل .
لا يجوز في أي حال من الأحوال ان تكون مواصفات المؤسسة مناقضة لخصائص المواصفات الجزائرية.