قانون رقم 89-23
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-23 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالتقييس 1468
الباب الثالث — تطبيق المواصفات الجزائرية
المادة 11
في حالة التعرض بالدليل الى صعوبات في تطبيق المواصفات الجزائرية المصادق عليها وبطلب مثبت من أي متعامل فانه يجوز التفويض بعدم تطبيق هذه المواصفات سواء يتعلق الامر بالمنتوجات المصنعة أو بالمنتوجات والتجهيزات المستوردة.
ستحدد اجراءات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.